أولى، بينما خص - في تحرير الوسيلة (1) - الحرمة في قصاص المؤمن إذا استلزم هتكه، وأما إذا لم يكن مؤمنا، أو كان ولم يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه مباشرة فلا حرمة فيه.
ثم على فرض الحرمة فهل يترتب على فعله شئ من العقوبة أو لا؟
صرح الشيخ الطوسي باستحقاق الفاعل التعزير، إذ قال: " وإن استوفاه بصارم مسموم فقد استوفى حقه، وعليه التعزير " (2).
وتابعه صاحب كشف اللثام إلا أنه احتمل عدمه في نهاية كلامه.
ب - إذا كان القصاص فيما دون النفس:
ويقع البحث حول ذلك من ناحيتين:
أولا - من ناحية الحكم التكليفي:
ادعى صاحب الجواهر (3) عدم الخلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة المسمومة إذا كان القصاص فيما دون النفس، وقال الشهيد في المسالك:
" لا إشكال في تحريمه " (1).
ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء.
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي:
إذا خالف المقتص واقتص بالآلة المسمومة فسرت الجناية إلى نفسه أو دونها، فالمعروف بين الفقهاء هو الضمان، وتفصيل ذلك هو أنه إذا أدى قصاص الطرف إلى تلف نفس المقتص منه، ففيه صور:
1 - أن يكون المباشر في القصاص هو الولي ويكون عالما بمسمومية الآلة، فقد صرح الشهيد في المسالك (2): " أنه يقتص منه بعد رد فاضل الدية عليه "، واختار ذلك الإمام الخميني أيضا في تحرير الوسيلة (3).
ولكن خير العلامة - في القواعد - الولي بين ذلك، وبين دفع نصف الدية لولي المقتص منه، حيث قال: " ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية، أو يقتل بعد