يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) (1).
ومن السنة: مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه " (3).
وموثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك " (4).
وغير ذلك من النصوص.
2 - أصالة البراءة: وهي تدل على براءة ذمة المكلف من التكليف إذا شك في وجوده، كما إذا شك في وجوب شئ أو حرمته عليه.
والمصدر الشرعي لها عدة نصوص أهمها ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " (5)، ويعبر عنه ب " حديث الرفع ".
فإن قوله صلى الله عليه وآله: " ما لا يعلمون " دال على معذورية الجاهل بالحكم أو الموضوع، وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى أصول الفقه.