يثبت [أي الخيار] في الإبراء، لأنه إسقاط " (1).
وقال الشيخ في المكاسب: " أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود، قيل: لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الأخبار، والإيقاع إنما يقوم بواحد... - إلى أن قال -: وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء... - إلى أن قال -: ومما ذكرناه في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع ولو كان عقدا كالصلح المفيد فائدة الإبراء... " (2).
وجاء في تحرير الوسيلة: " ولا إشكال في عدم جريانه [أي خيار الشرط] في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها " (3)، وجاء في منهاج الصالحين: " لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق " (1) وإطلاقه يشمل الإبراء أيضا.
الإبراء وهبة الدين:
قد سبق أن الإبراء - على ما هو المعروف - إيقاع لا يعتبر فيه القبول، بينما الهبة من العقود فتحتاج إليه، ولكن مع ذلك كله فقد يتحقق الإبراء بصيغة الهبة فلا يحتاج إلى القبول حينئذ، كما لو قال الدائن للمدين:
" وهبتك ما كان لي في ذمتك " وقد صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشيخ الطوسي حيث قال: " إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة " (2) ومثله أو قريب منه عبارات فقهاء آخرين كابن زهرة (3) وابن إدريس (4) والمحقق (5) ويحيى بن سعيد (6) الحليين والراوندي (7) والعلامة (8) والشهيد