العلم الإجمالي، ولكن يجب رفع اليد عن ذلك بسبب ارتكاز العقلاء، وأما كيفية تفسير هذا الارتكاز فيختلفان فيه.
فالإمام الخميني يرى: أن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي الذي ثبت الحكم فيه بالحجة يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصا في المعصية وتفويتا للغرض، وهذا وإن كان ترخيصا في مخالفة الأمارة لا في المعصية، لكن ذلك بحسب الدقة العقلية، أما بالنظر العرفي العقلائي ترخيص في المعصية أيضا، فهذا الارتكاز - الذي لم يثبت الردع عنه - يوجب انصراف الأخبار [المرخصة] عامة عن العلم الإجمالي المنجز إلى غيره مما هو غير منجز كالشبهات الإجمالية غير المحصورة أو غيرها، مما لا يكون الإذن فيه إذنا في ارتكاب الحرام (1).
وأما السيد الصدر فيرى: أن الارتكاز العقلائي لا يساعد على جعل الترخيص الظاهري في جميع الأطراف، ويرى فيه نحو مناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكنا عقلا، لأن الأغراض الإلزامية في التكاليف لا يرفع اليد عنها - بعد إحرازها - لمجرد غرض ترخيص آخر محتمل أو معلوم مشتبه معه، إذ الأغراض الترخيصية - في ارتكاز العقلاء - لا يمكن أن تبلغ درجة بحيث تتقدم على غرض إلزامي معلوم، وهذا الارتكاز يكون بمثابة قرينة لبية متصلة بالخطاب تمنع عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي معا (1).
ثالثا - استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية:
وبعد أن تبين حرمة المخالفة القطعية ومنع جريان الأصول والأمارات المرخصة في أطراف العلم الإجمالي ثبوتا أو إثباتا، يأتي دور البحث في الموافقة القطعية.
والمقصود من الموافقة القطعية هو: الإتيان بجميع الأطراف إذا كان المطلوب فعلا، وتركها إذا كان تركا ليحصل القطع بموافقة التكليف.
والسؤال المطروح هو: أنه هل