القيام إلى الصلاة (1).
وقيل: إطلاق الأذان على ما قبل الصبح مجاز (2).
كيفية تشريعهما:
اختلف العامة والخاصة في كيفية تشريع الأذان والإقامة، فالمعروف بين العامة هو: أن تشريعهما كان نتيجة رؤيا رآها أحد الصحابة، بينما يرى الخاصة: أن ذلك كان نتيجة الوحي من الله تعالى.
قال ابن هشام في سيرته: رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له:
يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال:
قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر...
ثم ذكر الأذان ثم قال - أي ابن هشام -:
فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها، فإنه أندى صوتا منك ".
فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " فلله الحمد " (1).
وفي هذا المعنى وردت روايات من طرق العامة، ولكن لم يرو الشيخان - البخاري ومسلم - هذه الرؤيا بل قد أهملاها بالمرة فلم يخرجاها في صحيحيهما أصلا، لا عن ابن زيد، ولا عن ابن الخطاب، ولا عن غيرهما. وما ذاك إلا لعدم ثبوتها عندهما، نعم أخرجا في باب بدء الأذان من صحيحهما عن ابن عمر، قال: " كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل