دلت على أن إتلاف مال الغير موجب للضمان (١).
وهذه القاعدة مما اتفق عليها الكل، بل يمكن أن يقال: إنها مسلمة بين جميع فرق المسلمين، وربما يقال: إنها من ضروريات الدين (٢)، ولذلك لا تحتاج إلى ذكر الأدلة، وكفى ما دل من الضرورة والإجماع والنصوص الكثيرة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه والاضرار فيه، دليلا على ذلك، مضافا إلى عموم أدلة نفي الضرر ونحو ذلك، ولذا استدل بها الأصحاب في إتلاف الحقوق المالية المجعولة من الشرع كالزكوات والأخماس (٣)...
ومع ذلك فقد استدل عليها الشيخ وابن إدريس (٤) بقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (5).
عمومية القاعدة:
ولا تختص قاعدة الإتلاف بالأعيان بل تجري في المنافع أيضا، فإن إتلاف منافع الأبدان والأعيان المملوكة بتفويت أو باستيفاء داخل في باب الإتلاف، وكذا تفويت منافع البضع (1).
الشروط العامة للضمان في القاعدة:
هناك شروط عامة لا بد من توفرها حتى يتحقق الضمان بسبب الإتلاف وهي:
أولا - أن يكون المتلف مالا.
إذا لم يكن المتلف مالا فلا ضمان بحسب القاعدة، وإن أمكن ثبوته بغيرها.
ثم إن عدم مالية الشئ إنما يكون لأحد سببين:
الأول - عدم اعتراف العرف بماليته، وهذا يكون على أنحاء أيضا:
1 - أن يكون العرف قد ألغى ماليته لخسته كالديدان والحشرات إذا لم يكن لها منفعة معتد بها.
2 - أن يكون العرف قد ألغى ماليته لقلته وإن كان لكثيره مالية مثل الحبة من