المؤذن إذا كان مؤذنا للرجال فلم يعتدوا بأذان المرأة للأجانب، نعم قالوا بصحة أذانها للنساء والمحارم بل يظهر منهم الإجماع عليه (1). ولكن المعروف عن الشيخ القول باعتداد الرجال بأذانها، قال في المبسوط: " وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لأنه لا مانع منه " (2).
وقد وجه ذلك الشهيد في الذكرى بكونه مستثنى من حرمة إسماع الأجنبية صوتها، قال - بعد مناقشة كلام الشيخ -:
" إلا أن يقال: ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية " (3).
4 - التمييز:
لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ، بل يكفي كونه مميزا، وقد ادعي عليه الإجماع (1)، ونقل في الجواهر تواتر نقله (2).
وأما غير المميز فلا عبرة بأذانه كما هو المعروف (3).
5 - الطهارة:
وربما اشترط بعض الفقهاء وجوب الطهارة في خصوص الإقامة (4).
ما يستحب في الأذان:
يستحب في الأذان والإقامة مراعاة أمور، ولا يختص ذلك بالأذان للإعلام بل يشمل أذان المنفرد أيضا، وتلك الأمور هي:
1 - أن يكون المؤذن مستقبل القبلة.
2 - أن يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الأذان، ويحدر في الإقامة، والحدر الإسراع، والمراد به تقصير الوقف لا تركه أصلا.
3 - أن يفصل بينهما (الأذان