موارد الضمان، وموارد صدق العمد وعدمه.
رابعا - كون الآلة غير كالة:
ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب المقتص منه، قال المحقق في الشرائع:
"... ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنبا للتعذيب " (1)، وقال العلامة في القواعد: " ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه " (2)، ومثلهما قال في المسالك (3)، وادعى في الجواهر (4) عدم الخلاف في ذلك.
وفي عبارات الفقهاء: أنه لو فعل فقد أساء، ولكن لا شئ عليه، أي لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير، كالشهيد في المسالك (5)، والفاضل الهندي في كشف اللثام (1)، وصاحب الجواهر (2).
مظان البحث:
كتاب القصاص: كيفية الاستيفاء.
آلات الجناية لغة:
راجع: آلات، جناية.
اصطلاحا:
الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح، أو قتل.
الأحكام:
يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي:
أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا: كالسيف والسكين،