من الشارع أيضا.
ثانيا - ولي الأمر:
لولي الأمر الولاية العامة، فلذلك تتوقف كثير من التصرفات على إذنه، وخاصة إذا كانت من الشؤون العامة كالصلح والحرب والمعاهدات الهامة، ونصب القضاة أو من ينصبونه وأئمة الجمعة، ونصب المسؤولين الكبار في الدولة الإسلامية.
وقد تطرق الفقهاء للموارد الخاصة في مظانها، فمثلا تطرقوا لإقامة الجمعة من دون إذن الإمام وحكم ذلك في صلاة الجمعة، قال الشيخ الطوسي في الخلاف:
" من شرط انعقاد الجمعة، الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح - إلى أن قال: - قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟
قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم " (1).
ثالثا - القاضي:
للقاضي الولاية على أمور خاصة، ولذلك يتوقف التصرف فيها على إذنه وهذه الأمور كثيرة نشير إلى بعضها فيما يلي:
1 - اختلف الفقهاء في جواز المبادرة بالقصاص من دون إذن القاضي، فقد اشترط بعضهم إذنه وحكموا بتعزير المبادر من دون إذنه، خاصة إذا كان قصاصا في الأطراف (2).
2 - اشترط الفقهاء في إجراء الحدود والتعزيرات إذن القاضي، فلا يجوز أن تجرى من دون إذنه (3).
3 - لا تصح القسامة لإثبات القتل إلا بإذن الحاكم (4).
4 - اختلف الفقهاء في الاقتصاص - إذا كان الحق ماليا - من دون إذن القاضي، فقد اشترطه بعضهم في بعض