المالك... " (1).
وقال صاحب الحدائق بالنسبة إلى المستأجر: "... وبهذا فرقوا بينه وبين الودعي حيث إن المشهور في الودعي: أن القول قوله في الرد مع مخالفة الأصل وعللوه: بأنه قبضه لمصلحة المالك فهو محسن محض (وما على المحسنين من سبيل)... " (2).
وقال في مفتاح الكرامة: "... وقد قال الأكثر في باب المضاربة في جواب من يدعي قبول قول العامل بالرد قياسا على المستودع: بأنه مع الفارق، لكونه قبض لمصلحة المالك فهو إحسان محض، والعامل قبض لمصلحته " (3).
وقال في الجواهر - ضمن الاستدلال على قبول قول الودعي -: "... ولأنه أمين محسن قابض لمصلحة المالك... " (4).
وقال في المستمسك للتفرقة بين المستأجر والودعي: " وقبول دعوى الودعي الرد بالإجماع - لو تم - لا يقتضي قياس المقام عليه، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض بخلاف الودعي فإنه لمصلحة المالك " (1).
إذن فالنكتة الأساسية في القاعدة هي: أن يكون التصرف لمصلحة الغير، المالك أو من في حكمه.
سادسا - نماذج من موارد تطبيق القاعدة:
الأول - قال صاحب الجواهر بالنسبة إلى من مات وله صغار ولم يجعل عليهم وصيا: "... كان للحاكم النظر في تركته... ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على ما هو المشهور بين الأصحاب من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك، للمعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة وحسن الإحسان، وولاية المؤمنين بعضهم على بعض... " (2) فجعل القاعدة من مؤيدات ولاية عدول المؤمنين.
الثاني - قال صاحب الحدائق بالنسبة إلى وديعة الطفل والمجنون - بمعنى