ولو كان المنع عن العود إلى منى لرمي الجمار والنوم فيها فلا يتحقق الحصر بذلك، بل حجه صحيح وعليه أن يستنيب للرمي إن أمكن وإلا قضاه في القابل (1).
ب - ما يتحقق به الحصر في العمرة:
قال في المدارك: " ولا ريب في تحققه بالمنع من الدخول إلى مكة، وكذا بالمنع من الإتيان بأفعالها بعد الدخول.
ولو منع من الطواف خاصة استناب فيه مع الإمكان، ومع التعذر، قيل: يبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه، أو على الاستنابة، ويحتمل قويا جواز التحلل مع خوف الفوات، للعموم، ونفي الحرج اللازم من بقائه على الإحرام، وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة " (2).
ثانيا - وظيفة المحصور:
يتحلل المحصور من إحرامه بالهدي (ذبح واحد من النعم) والتقصير، فإذا فعل ذلك حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا (3)، واستشكل في المدارك في النيابة (1)، ومع ذلك فقد ادعى عدم الخلاف في أصل الحكم (2)، ولكن هناك موارد للبحث وهي:
1 - هل يذبح أو ينحر الهدي في محل الحصر أو يبعثه ليذبح في منى إن كان حاجا، وفي مكة إن كان معتمرا؟
قال صاحب المدارك: "... قد أجمع العلماء كافة على أن المحصر يتحلل بالهدي، ثم اختلفوا، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجب عليه بعثه إلى منى إن كان حاجا، وإلى مكة إن كان معتمرا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ونقل عن ابن الجنيد: أنه خير المحصر بين البعث وبين الذبح حيث أحصر، وعن الجعفي أنه قال: يذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق، وعن سلار: أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء " (3).
2 - هل يجب نية التحلل عند ذبح