الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣٧
ونقل الإجماع - على ذلك - عديد من الفقهاء مثل المحقق الكركي (1) وصاحب المدارك (2).
رابعا - المعروف بين الفقهاء هو:
عدم حاجة هذه السجدة إلى التكبير والتشهد والتسليم والطهارة من الحدث والخبث - وإن نقل عن الشيخ وابن الجنيد الالتزام بها - كما لا يشترط فيها الاستقبال ولا ستر العورة، وفي اعتبار ما يصح السجود عليه وعدمه قولان (3).
ثم إن هناك أبحاثا مهمة مثل قراءتها (أي العزائم) أثناء الصلاة، وقراءة ترجمتها، وتكرر القراءة، وسماعها من مثل النائم، والمذياع والمسجلات وأمثال ذلك، سوف يأتي البحث عنها.
راجع: عزائم.
مواطن البحث:
1 - بحث القراءة عند البحث عن جواز قراءة العزائم في الصلاة وعدمه.
2 - بحث السجود، فيبحث - كتكملة - عن سائر أقسام السجود ومنها سجود التلاوة، وتتمركز أكثر الأبحاث في هذا الموطن.
آيسة لغة:
مؤنث الآيس من أيس الرجل، مقلوب اليأس، وهو القنوط وقطع الأمل، وهو ضد الرجاء (1).
اصطلاحا:
المرأة التي لا ترى حيضا فلا ترجو ولدا بسبب كبر سنها (2).
الأحكام:
أولا - اختلفوا في حد اليأس (أي السن الذي يحصل به اليأس) على أقوال:

(١) جامع المقاصد ٢: ٣١٣.
(٢) المدارك ٣: ٤٢١.
(٣) جامع المقاصد ٢: ٣١٢ و ٣١٣، المدارك ٣: ٤٢٠ و ٤٢١، العروة: فصل أقسام السجود، المسألة ١٦.
(١) القاموس: " يأس ".
(٢) المعروف بين الفقهاء ذلك، راجع الجواهر ٣: ١٦٢.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 ... » »»
الفهرست