للإمام عليه السلام فيجوز إحياؤها بالشرائط ويكون المحيي لها مالكا لها. والأراضي الميتة التي يملكها الإمام عليه السلام هي الميتة بالأصالة أو الميتة المسبوقة بالعمارة الأصلية.
ب - إذا كانت الأرض الميتة مسبوقة بالعمارة البشرية وكان صاحبها ملكها بالشراء ونحوه وكان معروفا ولكن ترك عمارتها فإنها تبقى على ملك مالكها الأول بالإجماع.
ج - إذا كانت كذلك ولكن كان الأول قد ملكها بالإحياء، ففي هذه الصورة قولان:
1 - أنها تبقى على ملك مالكها الأول.
2 - أنها تصير ملكا لمن أحياها ثانيا.
د - إذا ملكها الأول بالشراء أو بالإحياء وقلنا بعدم خروجها عن ملكه وأصر على ترك عمرانها، ففيه قولان:
1 - أنه يجوز للغير إحياؤها ويصير أحق بها، ولكن لا يملكها بل عليه أن يؤدي إلى الأول طسقها (أي أجرتها).
2 - أنه يجب على الثاني استئذان الأول فإن امتنع فيستأذن الحاكم الشرعي، فإن تعذر أحياها وعليه طسقها.
وعلى هذا يكون الثاني أحق بها أيضا وإذا كان المالك الأول مجهولا ففيه تفصيل قد تقدم.
ثانيا - الأنهار:
لا إشكال في أنه من حفر نهرا في أرض مباحة فهو يملك النهر، وكذا لو حفر بئرا، وإنما المهم بيان حكم الماء الجاري في النهر، والماء الموجود في البئر هل يملكه المحيي أو لا؟ بل له حق الأولوية فقط؟
ولأجل أن يتضح ذلك لا بد من بيان حكم المياه بشكل إجمالي فنقول: إن مصادر المياه الطبيعية على قسمين:
أحدهما - المصادر المكشوفة التي أعدها الله للإنسان على سطح الأرض، كالبحار والأنهار والعيون الطبيعية.
وهذا القسم - من المياه - يعتبر من المشتركات العامة بين الناس، والمشتركات هي الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفرد خاص أن يتملكها، وإنما يسمح للأفراد جميعا أن يستفيدوا منها مع احتفاظ أصل المال ورقبته بصفة الاشتراك