جعلت بديلا عن ذلك وهو التيمم، فيكون التيمم مأمورا به بالأمر الاضطراري.
ثم إن هذا الأمر الاضطراري يمكن تصويره وفرضه في عالم الثبوت والفرض على أنحاء أربعة كما قال صاحب الكفاية.
الأول - أن يكون الأمر الاضطراري مشتملا على تمام مصلحة الأمر الاختياري، ولا إشكال في الإجزاء في هذا الفرض لدرك جميع المصلحة المطلوب تحققها (1).
نعم، تبقى مسألة جواز البدار وعدمه، فالذي يظهر من صاحب الكفاية والمحقق العراقي هو: أن ذلك يتبع الدليل الفقهي للمسألة، فإن كان موضوع الأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار - أي وإن طرأ الاختيار بعده بقليل - فيجوز البدار، وأما إذا كان مقيدا بما إذا لم يطرأ الاختيار حتى آخر الوقت، أي كان مقيدا بصورة بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فلا يجوز البدار، لعدم تحقق الموضوع حينئذ للفعل الاضطراري (1).
ولكن صرح في المحاضرات بجواز البدار حقيقة وواقعا، لعدم الفرق حينئذ بين الفرد الاضطراري والاختياري في الوفاء بالملاك والغرض (2).
وأما النائيني فيظهر منه أن جواز البدار مقيد باليأس عن ارتفاع الاضطرار (3).
ويرى السيد الصدر: أن الدليل لو كان مشروطا بعدم البدار لم يجز البدار وصفا وإلا جاز في الفروض الثلاثة الأولى (4).
الثاني - أن يكون مشتملا على بعض المصلحة مع عدم إمكان استيفاء وتدارك المصلحة الباقية.
ولا إشكال في الإجزاء - هنا - أيضا (5).
وأما بالنسبة إلى البدار فالمختار عندهم هو عدم الجواز (6)، لأنه مستلزم