أذن الآخرون وأقاموا (1).
واستشكل صاحب المدارك في أصل الحكم، لضعف مستنده عنده.
هذا، وقال في الشرائع: " ولو صلى جماعة وجاء آخرون،... لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية،... " (2).
3 - إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته (3).
4 - إذا حكى أذان الغير وإقامته (4).
ما يشترط في الأذان والإقامة:
1 - النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام.
2 - الترتيب بين الأذان والإقامة بتقديم الأول على الثاني، وكذا بين فصول كل منهما.
3 - الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة.
4 - الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية.
5 - دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم يجتزأ بهما، وإن دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر (1).
ما يشترط في المؤذن:
لا بد من توفر عدة أمور في المؤذن للإعلام أو الجماعة كي يمكن الاعتداد بقوله وهي:
1 و 2 - الإسلام والعقل:
واشتراط هذين متفق عليه - على الظاهر - قال المحقق الكركي: " يشترط في المؤذن الإسلام والعقل إجماعا " (2)، وقال صاحب المدارك حول اشتراطهما: " هذا مذهب العلماء كافة " (3)، وادعى صاحب الجواهر (4) استفاضة نقل الإجماع عليه أو تواتره.
3 - الذكورة:
اشترط غالب الفقهاء الذكورة في