ونفي السبيل هو نفي الطريق والسبب للتقريع في الدنيا والعذاب في الآخرة.
وعلى هذا فمفاد الآية هو: أنه لو كان الإنسان محسنا في فعله يريد إيصال النفع إلى الغير فلا طريق إلى لومه وعذابه لو أدى فعله إلى ضرر.
جاء في القواعد الفقهية: "...
فالآية بظاهرها تدل على نفي كل ما يصدق عليه أنه سبيل عن كل من هو محسن، فهذه كبرى ثابتة من الآية الشريفة تكون دليلا وحجة لجميع مواردها في الفقه، ولا يزال الفقهاء يستدلون بها على نفي الضمان في موارد الإحسان " (١).
ويستفاد من بعضهم: أن الآية ترشد إلى حكم عقلي، وهو عدم تضمين المحسن، قال صاحب العناوين: "... مع أن هذه الآية الكريمة قد سيقت مساق حكم العقل، فإنه قاض بعدم السبيل على المحسن، وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ (2) فإن ظاهره امتناع السبيل على ضرر المحسن، بل ينبغي أن يكون جزاء عمله الإحسان إليه... " (1).
هذا كله مع غض النظر عن الإجماع المدعى في هذا المورد، قال في العناوين:
" الظاهر من تتبع كلمات الأصحاب أيضا إجماعهم على أن المحسن لا يضمن كما هو مدلول الآية، وقد أشرنا أن العقل يدل على ذلك أيضا " (2).
ثالثا - حدود القاعدة:
هل تشمل القاعدة جلب النفع ودفع الضرر أو تختص بأحدهما دون الآخر؟
قال المراغي: " يخطر بالبال أن الشيخ الوحيد (3) الأستاذ - في أثناء الدرس - صرح في أثناء الكلام: أن قاعدة الإحسان تختص بصورة دفع المضرة ولا تشمل صورة طلب المنفعة " (4).
لكنه انتقد هذه الفكرة واستنتج التعميم من القاعدة.
وجاء في القواعد الفقهية: " ثم إنه لا فرق في صدق الإحسان بين أن يكون فعل المحسن لجلب المنفعة لذلك الذي