8 - إذا انتفى موضوع الإجارة كما إذا استأجر عاملا لهدم حائط معين فانهدم بنفسه، أو استأجر طبيبا ليعالج مريضا فبرئ بنفسه أو استأجر امرأة للإرضاع فمات الطفل وهكذا... (1).
هل يرتفع الفسخ بالتعمير؟
إذا بادر المؤجر بتعمير ما تلف فهل للمستأجر الفسخ أو لا؟ المنقول عن المحقق والشهيد الثانيين (2): أنه إذا لم تنهدم الدار بحيث ينتفي أصل الانتفاع ثم بادر المؤجر بتعميرها فللمستأجر خيار الفسخ، لأنه ثبت بالانهدام فيستصحب بعد تعميرها - بخلاف ما لو انتفى أصل الانتفاع فتبطل الإجارة ولا يثبت خيار حتى يستصحب - ولكن يظهر من الجواهر (3) أنه ليس للمستأجر الفسخ في هذه الصورة، واستقواه في العروة (4)، وقيد في المستمسك والمستند عدم الخيار بما إذا كان التعمير بحيث لا يمنع ولا يزاحم الانتفاع المطلوب من العين كما إذا عمرها ليلا وكان الانتفاع بها في النهار كما في الحانوت (1).
الرجوع إلى أجرة المثل في موارد بطلان الإجارة:
إذا بطلت الإجارة بأي سبب كان فالذي عليه الفقهاء هو بطلان أجرة المسمى ببطلان الإجارة والرجوع إلى أجرة المثل، قال في الجواهر مازجا لكلام المحقق:
" كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه في شئ من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات " (2).
ومع ذلك فقد فصل في العروة بين ما إذا كان المؤجر عالما بالبطلان أو لا؟
فإن كان جاهلا فالأمر فيه كما تقدم عن المشهور، وأما إن كان عالما فاستشكل في ضمان المستأجر خاصة إذا كان - أي