راجع المسالك (1) والجواهر (2).
وقال في المسالك حول إبراء المضمون عنه: " فإن الضمان إذا كان ناقلا موجبا لبراءة المضمون عنه عن حق المضمون له فبراءته لا تفيد شيئا، لعدم اشتغال ذمته حينئذ عندنا " (3).
الركن الثالث - المبرأ منه:
الظاهر من كلمات الفقهاء أنه لا بد من أن يكون المبرأ منه حقا - كما تقدم في البحث عن المبرأ وعن تعريف الإبراء - وصرح بعضهم بذلك، منهم: المحقق الأول والمحقق الثاني والسيد العاملي وصاحب الجواهر وغيرهم.
قال المحقق الأول: "... لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم... " (4).
وقال المحقق الثاني والسيد العاملي:
"... الإبراء إنما يسقط به الحق الثابت في الذمة " (5).
وقال صاحب الجواهر: " إن محل الإبراء الحقوق التي في الذمم " (1).
وبناء على ذلك:
1 - يصح الإبراء من كل ما يصدق عليه الحق مثل: الكفالة، والضمان وأمثال ذلك من الحقوق المتعلقة بالذمم، وفي تعلقها بمثل القصاص إشكال من جهة الشك في صدق الحق عليه، بل هو حكم، نعم يشمله العفو (2).
2 - لا يصح الإبراء من الأعيان، لعدم كون ظرفها الذمة، وقد صرح بذلك جماعة منهم:
الحلي في السرائر حيث قال:
"... وإن كان عينا صح بلفظ الهبة إجماعا، ويفتقر إلى القبول ولا يصح بلفظ الإبراء إجماعا " (3).
والعلامة كما قال: " لو كان المهر عينا لم يزل الملك بلفظ العفو والإبراء " (4).
ومنهم الشهيد، قال: "... وكذا لو