وهذا في الواقع إشكال لا بد من التخلص منه سواء قلنا بالامتناع أو بالجواز، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأجل أن القائل بالجواز إنما يقول به فيما إذا كان متعلق الأمر عنوانا ومتعلق النهي عنوانا مستقلا ثم اجتمعا في مورد واحد كالصلاة والغصب، وأما إذا تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر فذلك أمر آخر خارج عن مورد البحث.
هذا، وقد أجاب المحقق صاحب الكفاية عن ذلك بجوابين: إجمالي ومفصل، وخلاصة الجواب الإجمالي هو: أنه لا بد من التخلص عن الإشكال بالتصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع كصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدأة، والصلاة في الحمام، وفي مواضع التهمة، وأمثال ذلك.
سابعا - الفرق بين هذه المسألة ومسألة دلالة النهي على الفساد:
إن مسألة الاجتماع تصوغ الصغرى لمسألة دلالة النهي على الفساد في فرض القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، وذلك:
لأنا إذا قلنا بالامتناع وسراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به (العبادة) فعندئذ تكون العبادة منهيا عنها، ويتحقق موضوع مسألة النهي عن العبادات فيبحث حينئذ عن أن النهي عن العبادات مستلزم لفسادها أو لا؟
إذن فالبحث هنا صغروي وهناك كبروي.
ثامنا - ثمرة المسألة:
ذكر المشهور ثمرة النزاع في مسألة الاجتماع وعدمه بما يلي:
أن الثمرة إنما تظهر فيما إذا كان المأمور به عبادة فهنا:
1 - إن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فتقع العبادة فاسدة، وذلك لعدم الأمر بها، بل ولتعلق النهي بها.
2 - إن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الأمر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة حينئذ، لوجود الأمر بالعبادة وعدم النهي عنها.
3 - إن قلنا بالجواز وكانت هناك مندوحة للمكلف - بمعنى أنه كان بإمكانه أن يأتي بمتعلق الأمر في غير مورد تعلق