المورد، مثل ما دل على وجوب الصيام في رمضان، وهذه الموارد كثيرة:
وتارة يشمله بعمومه أو بإطلاقه مثل قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (١)، الذي يدل على حلية كل تجارة تكون عن تراض بين الطرفين - سواء كانت بيعا أو غيره - إلا ما خرج بالدليل كالتجارة الربوية التي دل على تحريمها قوله تعالى: ﴿أحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٢).
وأم ما لم يرد فيه نص خاص، ولم يدخل في عموم أو إطلاق نص آخر - كالمستحدثات سواء كانت من قبيل المأكولات، أو الملبوسات أو غير ذلك، كاستعمال التبغ (أي السجائر)، واستخدام الوسائل الحديثة كالطائرات والراديو والتلفزيون، أو الطبابة الحديثة كنقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر، أو التلقيح الصناعي، أو ما شابه ذلك، وهي كثيرة - فقد وضعت لها قوانين يمكن درج كثير من هذه الموارد فيها، وفيما يلي نشير إلى أهم نماذجها:
١ - أصالة الإباحة (الحلية):
وهي تدل على حلية وإباحة كل ما لم نعلم حكمه من حيث الحلية والحرمة، فتدل - مثلا - على حلية استعمال الوسائل الحديثة ما لم تدخل في عنوان آخر كأن توجب الفساد مثلا، وحلية الطبابة الحديثة ما لم يطرأ عليها عنوان محرم، وهكذا.
والمصدر الشرعي للقاعدة من الكتاب قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا﴾ (4)، وقوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن