المستأجر - جاهلا بالبطلان (1).
بيع العين المستأجرة:
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به، لاختلاف متعلق البيع والإجارة فإن متعلق البيع هو العين، ومتعلق الإجارة هو المنفعة، وملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان قابلتان للتفكيك، فلذلك يملك المستأجر المنفعة دون العين، وعليه يجوز للمالك تمليك العين لفرد آخر غاية الأمر يملكه العين مسلوبة المنفعة طول مدة الإجارة، نعم يتخير المشتري - لو كان جاهلا بكون العين مستأجرة - بين الصبر حتى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ، قال صاحب الجواهر: " ولا تبطل [أي الإجارة] بالبيع للعين المستأجرة، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما، نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب، بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له... " (2) وقال مثله في العروة (1)، وعلق عليه في المستمسك قائلا: " بلا خلاف ولا إشكال، ويشهد له جملة من النصوص " (2).
إجارة العين المستأجرة:
المعروف بين الفقهاء هو: جواز إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي سواء أحدث فيها شيئا أو لا؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا كان أحدث فيها ما يوجب كمالا فيها، وقد ادعى في الحدائق (3) عدم الخلاف في ذلك كله، وإنما الخلاف فيما إذا آجرها بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئا فالأقوال فيه كما يلي:
1 - عدم الجواز: اختاره القدماء كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق والحلبي والقاضي - على ما حكي عنهم (4) -. قال الشيخ المفيد: " ولا بأس أن يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما مصلحة، فإن لم يكن