على الطريقية أو السببية بمعنى المصلحة السلوكية أو وجود مصلحة في جعل الحكم الظاهري، أو افتراض مصلحة في مؤدى الأمارة فكل ذلك لا يقتضي الإجزاء.
هذا إذا انكشف الخلاف باليقين.
أما إذا انكشف الخلاف بالتعبد، فتارة يكون هذا الانكشاف بأمارة مثبتة لجميع اللوازم، وأخرى يكون بأصل عملي.
فإذا كان انكشاف الخلاف بالأمارة، كما إذا أفتى بوجوب الجمعة بالاستصحاب ثم عثر على رواية معتبرة تدل على وجوب الظهر تعيينا، فالصحيح عدم الإجزاء ولزوم الإعادة والقضاء لأن ذلك مدلول التزامي للأمارة نفسها.
وإذا انكشف الخلاف بالأصل فهناك صور عديدة منها:
1 - أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
2 - أن ينكشف الخلاف بأصالة الاشتغال فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء أيضا.
والحاصل: أنه متى ما كان لدليل الأمر الواقعي إطلاق فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الحكم الظاهري ولزوم الإعادة ما لم يرد مخصص لمقتضى القاعدة - أي إطلاق دليل الحكم الواقعي - كما ورد في الصلاة حديث " لا تعاد " (1).
إجماع لغة:
بمعنى الاتفاق، من قولهم: " أجمعوا على الأمر " أي اتفقوا عليه (2).
اصطلاحا:
بمعنى اتفاق خاص، وهو: إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على الحكم الشرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم، على اختلاف التعريفات عندهم.