كان تمليكا للعين أو المنفعة أو الانتفاع، كالهبة والصدقة والوقف والإجارة والعارية.
رابعا - إذن المالك لغيره في التصرف في ملكه: فإذا أذن المالك في التصرف في ملكه صار ذلك سببا للإباحة في التصرف فيه.
ما يدل على الإباحة:
ما يدل على الإباحة إما قول أو فعل أو تقرير:
أولا - القول: يدل على الإباحة من القول - إذا صدر ممن له أهلية الإباحة - ما يلي:
١ - أبحت وما يشابهها من مشتقات الإباحة.
٢ - أحللت وما يشابهها من مشتقات الحلية إذا لم تكن مقرونة بقرينة دالة على أن المراد منها الحلية مقابل الحرمة الشاملة للاستحباب والكراهة والوجوب والإباحة.
٣ - لا بأس: سواء قيلت ابتداء أو في جواب سؤال، ولكن إنما تدل على الإباحة لو كان المتكلم بصدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي وإلا كانت دالة على الصحة. مثال الأول ما ورد من أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة، قال: " لا بأس... " (١)، وقوله عليه السلام: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض... " (٢).
ومثال الثاني قوله عليه السلام: "...
وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (٣).
فالمستفاد من الأولين الإباحة ومن الأخير الصحة.
٤ - نفي التحريم مثل قوله تعالى، ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده﴾ (4) فإن نفي التحريم عن شئ - وإن جاء بصورة الاستفهام الإنكاري - دال على إباحته.
5 - الاستثناء من التحريم مثل قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا