أحدهما بطبيعة الصلاة - مثلا - بلحاظ الفرد الاختياري، والآخر بطبيعة أخرى للصلاة - أيضا - بلحاظ الفرد الاضطراري كي يقع البحث عن إجزاء الاضطراري عن الاختياري، بل الموجود أمر واحد بطبيعة الصلاة وجعل الشارع لها كيفية خاصة في حال الاختيار وكيفية أخرى حال الاضطرار، وإنما القيود - مثل وجدان الماء أو عدمه - من المصاديق.
وعلى هذا يكون إجزاء المأتي به الاضطراري في غاية الوضوح، إذ المكلف يكون مخيرا بين البدار وإتيان المصداق الاضطراري وبين الانتظار إلى آخر الوقت والإتيان بالفرد الاختياري، وأيهما أتى به يسقط به الأمر - والمفروض أنه واحد - الذي تعلق بالصلاة مثلا (1).
وأما السيد الصدر فيرى: أن دليل الأمر الاضطراري إذا استفيد من لسانه اللفظي - كما في مثل " التراب أحد الطهورين " - أو من مجموعة القرائن المقامية واللفظية المتنوعة " البدلية "، وتنزيل الوظيفة الاضطرارية منزلة الوظيفة الاختيارية كان مقتضى إطلاق البدلية حينئذ البدلية على الإطلاق، أي في كل الجهات والمراتب وهو يقتضي الإجزاء لا محالة (1).
مقتضى الأصل العملي:
إذا فرضنا عدم إمكان حل المشكلة وتشخيص الوظيفة من خلال ما تقدم، وما قيل في مرحلتي الثبوت والإثبات، فيأتي دور الأصل العملي ليبين لنا ما هي الوظيفة العملية. وهناك نظريتان مهمتان متقابلتان في هذا المورد وهما:
أولا - نظرية الآخوند (صاحب الكفاية):
وحاصلها: أن الإعادة تكليف زائد على أصل التكليف بالفعل، وعند الشك في تحققه تجري أصالة البراءة، لجريانها في كل موارد الشك في التكليف، قال صاحب الكفاية:
" وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق وإلا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لأنه شك في أصل التكليف " (2).