أن يؤموا الناس - وعد منهم - ولد الزنى "... " (1).
وقال في المستمسك - معلقا على قول السيد في العروة: " وأن لا يكون ابن زنى " -: " إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه جماعة منهم: السيدان والشيخ والفاضلان والشهيد، لعده فيمن لا يؤم الناس في جملة من النصوص، كصحيح زرارة و... " (2).
رابعا - قضاؤه:
المعروف من زمن المحقق وما دون:
أن من شرائط القاضي ألا يكون ولد زنى ولم يذكر لذلك وجه إلا الأولوية من عدم جواز إمامته وشهادته، والإجماع الذي ادعاه الشهيد في الروضة كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن تقليده.
قال المحقق في الشرائع: " ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " (3).
وذكر العلامة في الإرشاد ضمن شروط القاضي " طهارة المولد " (1).
وقال الشهيد - معلقا على الكلام السابق للمحقق -: " وأما طهارة المولد فلقصور ولد الزنى عن تولي هذه المرتبة حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى... " (2).
وقال في الجواهر - مازجا لكلام المحقق، السابق -: " وكذا لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره - أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به، مؤيدا بنفر طباع الناس منه وإلا فمقتضى العمومات دخوله " (3).
وقال السيد الخوئي بعد عده طهارة المولد من شرائط القاضي:
" بلا خلاف ولا إشكال، ويدل عليه: أن ولد الزنى ليس له أن يؤم الناس