فهي له " (1).
ب - الإذن الخاص:
وهو ما إذا كانت الصيغة متوجهة نحو شخص خاص وفي مورد خاص، أي كان خاصا من الجهتين - المأذون والمأذون فيه - مثل أن يقول لشخص: أنت مأذون في قراءة كتابي هذا.
ثالثا - انقسامه باعتبار كيفية تحققه:
ينقسم الإذن باعتبار كيفية تحققه إلى أقسام ثلاثة: إذن صريح، وإذن فحوى، وإذن شاهد الحال.
ألف - الإذن الصريح:
وهو الإذن المستفاد من مدلول اللفظ أو الكتابة بالمطابقة أو التضمن، فالأول مثل: أذنت لك، أو افعل كذا...
والثاني مثل قول صاحب الدار للضيف:
" كل الطعام " مريدا بذلك الطعام الموجود على المائدة، فيدل على كل صنف منه بالتضمن.
وليس المقصود من الصراحة هو صراحة الكلام في الدلالة، لأن دلالة الالتزام أيضا قد تكون صريحة، بل المراد منها أن يكون المدلول مستفادا من اللفظ بمقتضى أوضاع مفرداته فيشمل المطابقة والتضمن (1).
ب - الإذن بالفحوى:
وهو الإذن المستفاد من اللفظ بدلالة الالتزام العقلي أو العرفي أو العادي بحيث يفهم المأذون الرخصة من ذلك، ومثلوا له بالضيافة فإنها تدل على الرخصة في الصلاة في بيت المضيف بالالتزام.
ويرى صاحب المدارك أن الفحوى هو مفهوم الأولوية فلا بد من أن يستفاد الإذن في اللازم من الإذن في الملزوم بطريق أولى (2).
ورده صاحب الجواهر: بأن ذلك مناقشة لفظية، والمراد واضح، فالفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضى بسبب صدور فعل أو قول أو غيرهما من المالك، بحيث لم يكن المقصود منه بيان الرضى بهذا القول أو الفعل (3).