قال: إنها تمضى من الأصل " (1).
وقال صاحب الجواهر: " إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء بلا خلاف ولا إشكال، وإن مات خرج من ثلثه على ما هو الأصح من أن منجزات المريض منه، وفيه قول آخر: أنه من أصل التركة، قد عرفت الحال فيه في محله " (2).
ومن هذه العبارات يظهر أن هناك قائلا بخروجه من أصل التركة.
الركن الثاني - المبرأ:
يشترط في المبرأ استقرار الحق في ذمته وبناء على ذلك يلزم:
أولا - أن تكون له ذمة، فما لم تكن له ذمة فلا يتصور في حقه الإبراء، ولذلك ينبغي أن يكون شخصا أو شخصية حقوقية كالشركات والمؤسسات، على القول بوجود ذمة واحدة لها.
ثانيا - أن يكون هناك حق ثابت في الذمة، وعلى ذلك فلو أبرأ من لم يكن الحق ثابتا في ذمته عن حق ثابت في ذمة الغير فلا براءة كما لو أبرأ المجني عليه ذمة الجاني خطأ محضا، لأن المجني عليه وإن كان له حق ثابت، لكنه لم يثبت على ذمة الجاني، وإنما هو ثابت على ذمة العاقلة، ولذلك قال الشهيد: " لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمة، اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته، ولما كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقا بالعاقلة، وفي شبيه الخطأ متعلقا بالقاتل لزم منه صحة الإبراء إن تعلق في الأول بالعاقلة، وفي الثاني بالقاتل دون العكس فيهما... " (1).
وقال الشيخ حول ما إذا جنى عبد على حر جناية يتعلق أرشها برقبته: " ثم إن المجني عليه... إن أبرأ العبد فقال:
أبرأتك أيها العبد عنها لم يصح، لأنه إبراء من لا حق له عليه، وإن أبرأ السيد برئ وسقط عن رقبة العبد، لأنها وإن كانت متعلقة برقبة العبد فالعبد يعود على السيد... " (2) وللفقهاء في خصوص المثال كلام،