الحاصلين من الأمر والنهي هل يجتمعان أو لا؟ فمن قال بعدم التضاد يقول بالاجتماع، ومن قال بالتضاد يقول بالامتناع! في حين أنه لا يشك أحد في استحالة اجتماع الأمر والنهي، لاستحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شئ واحد.
إذن فالمراد من العنوان أمر آخر وهو: أنه إذا توجه الأمر إلى طبيعة الصلاة وتوجه النهي إلى طبيعة الغصب مثلا، ثم اتفق انطباق العنوانين على مورد واحد في الخارج كالصلاة في الدار المغصوبة، فعندئذ يبحث عن أنه هل يسري النهي المتعلق بطبيعة الغصب إلى التصرف الذي ينطبق عليه الصلاة خارجا أو لا؟ فمن يقول بالسراية يقول بالاجتماع باعتبار كون مجمع العنوانين موجودا بوجود واحد، ومن يقول بعدم السراية يقول بعدم الاجتماع باعتبار كون المجمع موجودا بوجودين، فمرجع النزاع إلى كون المجمع عنوانا واحدا أو عنوانين (1).
وبعبارة أخرى: ليس النزاع في إمكان الاجتماع وعدمه، لعدم إمكانه قطعا وإنما النزاع في لزومه في مورد البحث وعدمه (1). ولأجل أن يتضح الموضوع لا بد من شرح بعض العناوين الرئيسية.
ألف - الاجتماع:
إن اجتماع شيئين يكون على أحد نحوين:
الأول - أن يكون متعلق الأمر شيئا ومتعلق النهي شيئا آخر، ولكل واحد منهما وجود مستقل، ولكن تقارن وجودهما زمانا، مثل: النظر إلى الأجنبية والصلاة، إذا اجتمعا في زمان واحد، بأن نظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة.
وهذا ما يسمى ب " الاجتماع الموردي " وهو خارج عن موضوع البحث، لأنه لا إشكال في جواز الأمر إلى الصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية في نفس الوقت.
الثاني - أن يكون متعلق الأمر شيئا ومتعلق النهي شيئا آخر، ولكن أمكن اتحادهما وجودا بأن يكون شئ واحد مصداقا للمأمور به، وللمنهي عنه، معا، مثل الصلاة في الدار المغصوبة حيث تكون