ثانيا - نظرية المحقق العراقي:
وحاصلها: أن الشك في إجزاء العمل الاضطراري عن الاختياري الواقعي له منشئان:
الأول - الشك في وفاء العمل الاضطراري بتمام مصلحة العمل الاختياري وعدمه.
والمرجع في مثله هو حكم العقل بعدم الإجزاء ووجوب الاحتياط، لأن مرجع ذلك إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ الأمر يدور بين قيام المصلحة بخصوص الاختياري أو الجامع بينه وبين الاضطراري، وفي مثله يجب الاحتياط.
الثاني - الشك في تفويت العمل الاضطراري لمصلحة العمل الاختياري - في فرض إحراز عدم وفاء الاضطراري ببعض مراتب الاختياري - فلا ينبغي الشك في الاحتياط هنا - أيضا - لأن مرجعه إلى الشك في القدرة على الامتثال وتحصيل الغرض (المصلحة)، لأن المكلف بإتيانه العمل الاضطراري يشك في تفويت المصلحة (المخصوصة بالعمل الاختياري) وبالنتيجة يشك في أنه قادر على تحصيل الغرض الفائت بالإعادة مثلا أو لا؟ وهذا هو المعبر عنه بالشك في القدرة على الامتثال، وفي مثله يجب الاحتياط (1).
هذا كله بالنسبة إلى ارتفاع العذر داخل الوقت.
ثانيا - ارتفاع العذر خارج الوقت:
وأما إذا ارتفع العذر خارج الوقت فهل يلتزم بالإجزاء أو لا؟ هناك نظريات:
فالذي يستفاد من كلام صاحب الكفاية هو أنه لا فرق بين الإعادة والقضاء من جهة ألسنة الأدلة والأصل العملي (البراءة) المستفاد منهما الإجزاء الملازم لعدم الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
وأما المحقق النائيني فقد اختار الإجزاء وعدم القضاء أيضا، لأن الأمر بالمركب الفاقد للجزء أو الشرط في حالة الاضطرار (كالأمر بالصلاة بالطهارة الترابية مع عدم المائية) يكشف عن عدم كون الطهارة المائية مقومة للمصلحة الصلاتية، وإلا لما كان الشارع يأمر بالصلاة الفاقدة لها، فإذا لم تكن مقوما