الخلاف في ذلك (1).
ب - مكروهات الإحرام:
وهي كما يلي:
الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة:
ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر، - وهو نوع من اللون المركب، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك.
ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر، كما أنه استثنى الثوب الأخضر (2).
هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلا فيحرم.
الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة حتى ولو كانت طاهرة.
وقالوا: لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخر غسله إلى أن يحل (3).
الثالث - لبس الثياب المعلمة:
والثوب المعلم: المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به (1)، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها (2).
نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها (3).
الرابع - استعمال الحناء للزينة:
قال في المدارك: " اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام، فذهب الأكثر إلى كراهته، واستوجه العلامة في المختلف التحريم، واختاره الشارح [أي الشهيد] وهو جيد، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة " تحريم كل ما يتحقق به الزينة " (4).
الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.
نقل في المدارك إجماع العلماء على