ماله " (1).
ولكن ناقشه في المستند بعدم إقدام المؤجر على إلغاء الاحترام (2).
ومثل ذلك، الكلام في إتلاف العين المستعارة أو المستودعة مع العلم ببطلان العقد أو مع كون المستعير أو الودعي طفلا غير مميز، على كلام في ذلك كله.
ولكن لم يلتزموا كلهم بعدم ضمان المبيع في البيع الفاسد حتى مع العلم بالفساد (3).
ومهما يكن فإن الاختلاف في المصداق لا يضر بالكبرى المتقدمة وهي:
كلما تحقق تسليط الغير - من قبل المالك - على إتلاف ماله مجانا فلا ضمان على المتلف.
ب - الإكراه على الإتلاف:
ومن موارد عدم الأهلية للتضمين هو الإكراه على الإتلاف، فإذا أكره الشخص على إتلاف مال غيره فلا ضمان عليه، ومن المعلوم أن ذلك لا يشمل النفس، لما ورد ما مضمونه: من أنه " لا تقية في الدماء " (1)، وهذا المقدار مما لا خلاف فيه حسبما حكاه في الجواهر حيث قال: " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف، والضمان على من أكرهه، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " (2).
وأما ما هو الإكراه وما هو الحد الذي يرتفع به الضمان فيرجع فيه إلى عنوان " إكراه ".
وربما يلحق بذلك موارد الغرور.
ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما:
ومن موارد عدم الأهلية للتضمين هو ترجيح السبب أو المباشر - عند اجتماعهما - على الآخر لكونه أقوى، فيكون الآخر غير أهل للتضمين كما إذا أجج شخص نارا مع عدم ودفع الآخر شخصا ثالثا أو متاعه فيه، فهنا يكون المباشر للإتلاف - وهو الدافع - أقوى من السبب وهو المؤجج، فيكون الضمان عليه دونه.