التزامه به في مذهبه (1).
سقوط وجوب التوجيه:
يسقط وجوب الاستقبال بالتعذر، ويحتمل القول بوجوب ما تمكن منه: من الاستقبال جالسا أو مضطجعا (2)، ويظهر من العروة وجوب ذلك (3).
ويسقط أيضا باشتباه القبلة، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة (4). ولكن احتمل في الذكرى (5) الوجوب.
ثانيا - ما يستحب عند الاحتضار:
ذكر الفقهاء أمورا يستحب مراعاتها حالة الاحتضار وهي:
1 - التلقين:
يستحب تلقين المحتضر وهو: تفهيم أحد الحاضرين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، وادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف في ذلك، بل نقل الاتفاق عليه من كشف اللثام (1) كما وردت بذلك أخبار مستفيضة، منها خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله " (2).
قال صاحب الحدائق - بعد أن ذكر روايات الاحتضار -: " ظاهر الأخبار المذكورة متابعة المريض للملقن فيما يقول وهو الغرض المترتب على التلقين، ولو كان المريض قد اعتقل لسانه عن النطق فالظاهر بقاء الاستحباب، لأنه وإن لم يتيسر له النطق إلا أنه يفهم الكلام فيجريه على باله... " (3).
ويظهر من بعض الفقهاء استحباب تكرار التلقين حتى تحقق الوفاة (4).
ومما يستحب تلقينه به كلمات الفرج وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب