أسباب الإباحة:
ونقصد بذلك الأمور التي تستتبع الإباحة سواء كان المبيح هو الشارع، أو المالك، أو العقل... وهي:
أولا - إذن الشارع: فكل مورد أذن الشارع في فعله أو التصرف فيه يصير مباحا، مثل إذنه في حيازة المباحات العامة، وأكل وشرب بعض الأطعمة والأشربة.
والمقصود من الإذن هنا، هو الإذن بالفعل أو التصرف بما هو هو، لا بما هو مضطر إليه.
ثانيا - الاضطرار: والاضطرار موجب لإباحة الشئ المضطر إليه عقلا وشرعا، أما عقلا - بناء على أن يكون حاكما بالإباحة لا كاشفا عنها - فواضح (١)، وأما شرعا فلقوله تعالى: ﴿... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم...﴾ (1)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رفع عن أمتي تسع... وما اضطروا إليه... " (2)، فكل حرام يصير حلالا بالاضطرار، قال الشهيد في المسالك:
" المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات: من الميتة وغيرها كالدم ولحم الخنزير وما في معناها على ما قال تعالى:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) وغيره من الآيات ".
وقال - أيضا -: " لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق وهو بقية الحياة بمعنى أنه يأكل ما يحفظه من الهلاك، وليس له أن يزيد على الشبع إجماعا... " (3).
ولا ينحصر ذلك في الأكل والشرب، بل يشمل جميع الأفعال، فكل فعل حرام يضطر إليه المكلف يصير مباحا بالاضطرار إلا الدم، وفيه تفصيل.
راجع: اضطرار.
ثالثا - أسباب التمليك: فكل ما يوجب التمليك يوجب الإباحة تبعا، سواء