وأمثال ذلك.
هذا، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي: كل ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل (1):
1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة، فإن المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا.
2 - اللقطة في يد الملتقط.
3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة.
4 - ما لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون عند خوف تلفها.
5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره.
أقسام الإتلاف:
يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية:
الأول - المباشرة:
وهي: أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك " سكنى الدار ".
الثاني - التسبيب:
اختلفوا في تعريفه، فقد نقل في الجواهر عدة تعاريف منها:
1 - " أنه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك، وكطرح المعاثر في المسالك ".
نقل ذلك عن غصب " الشرائع ".
2 - " أنه ما لولاه لما حصل التلف عنده، لكن علة التلف غيره... ".
نقله عن ديات " الشرائع " أيضا.
3 - أنه " إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف ".
نقله عن غصب " القواعد ".
4 - أنه " كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي ".
نقله عن ديات " القواعد ".
5 - أنه " إيجاد ملزوم العلة قاصدا لتوقع تلك العلة ".
نقله عن " غاية المراد " للشهيد.
ثم نقل تعاريف أخرى، ثم قال في