الإبل، وقد نقل (1) الإجماع من الخلاف والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على طهارة فضلة مأكول اللحم، مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (2).
ثالثا - حلية لحومها:
لا خلاف - كما في الجواهر (3) - في حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل، نعم حكي - في الدروس (4) - عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل.
رابعا - جواز شرب أبوالها:
المعروف أنه يجوز شرب أبوال الإبل، وقد أجازه حتى من قال بحرمة شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالشيخ (5) وابن حمزة (6) والمحقق (7) والعلامة (1) والشهيدين (2) وغيرهم ممن حرم شرب سائر الأبوال، ولكن قيدوه بكونه للاستشفاء، لما ورد أنها تفيد لمعالجة " الربو " وهو ضيق النفس الشديد، فقد ورد عن المفضل بن عمر أنه قال:
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو الشديد، فقال: " اشرب له أبوال اللقاح " فشربت ذلك فمسح الله دائي (3)، وعن موسى بن عبد الله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: " ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة، ولصاحب الربو أبوالها " (4).
واللقاح الإبل. وفي دعائم الإسلام: " قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك... " (5).
خامسا - جواز التكسب بأبوالها:
المعروف جواز التكسب بأبوال