عليهما، فقال بعد نقل عبارة العلامة: " فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل ": " محل التأمل، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة... " (١).
وقال صاحب الحدائق معلقا عليه:
" وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرع، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل، وليس فليس، وهو جيد " (٢).
هذا كله بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأما الأحكام:
لم يتطرق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع، بل إنما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة (القراض).
نعم، يستفاد من مطاوي كلامهم:
أنه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا.
مظان البحث:
١ - أول البحث عن المضاربة بالمناسبة ٢ - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى: ﴿وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم﴾ (1).
إبط لغة:
ما تحت الجناح وجمعه آباط مثل حمل وأحمال.
اصطلاحا:
نفس المعنى.
الأحكام:
يستحب إزالة شعر الإبط للرجل والمرأة كما ويستحب اختيار طليه على حلقه، وحلقه على نتفه، ويكره اختيار نتفه (2).