3 - أصالة الطهارة:
وهي تدل على طهارة ما شك في نجاسته - سواء كان الشك في الحكم أو الموضوع - كما إذا شك المكلف في طهارة العقاقير المستوردة من الخارج، أو في نجاسة حيوان لم يكن معروفا من قبل، أو متولد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس العين كالشاة والكلب.
والمصدر الشرعي لها: الروايات الدالة على طهارة ما لم يعلم نجاسته، مثل:
" كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (1)، وغيرها.
وهناك قوانين وقواعد أخرى تذكر في علي الأصول مثل " الاستصحاب " و " الاشتغال " وغيرهما، وقواعد أخرى، تذكر في مطاوي الفقه يطلق عليها " القواعد الفقهية "، وربما يبحث عن بعضها في الأصول أيضا مثل قاعدة " اليد " و " أصالة الصحة " و " سوق المسلمين ".
فالأول يدل على استمرار الحالة السابقة - سواء كانت حكما أو حالة وصفة لموضوع حكم - في صورة الشك في بقائها.
والثاني - على لزوم الاحتياط وفراغ الذمة من التكليف بعد اشتغالها به، كما إذا علم بنجاسة أحد الماءين، فعليه أن يريقهما ويتوضأ بغيرهما.
والثالث - على كون اليد علامة لكون صاحبها هو المالك أو ذا الحق، فالذي يسكن دارا ويدعيها هو أحق بها ما لم يثبت بدليل أقوى بطلان مدعاه.
والرابع - على أن فعل المسلم محمول على الصحيح، أي إذا صدر من مسلم عمل ما كمعاملة وشككنا في صحتها فالأصل يقتضي صحتها وترتيب آثار الصحيح عليها.