صورتها: والظاهر لا إشكال في جواز بيعها كما صرح بذلك في الحدائق (١) والمكاسب (٢).
وجوب إتلافها:
يظهر من كلمات عدة من الفقهاء أنه يجب على المكلفين إتلاف آلات القمار سواء كانت لهم أو لغيرهم، ولو من باب النهي عن المنكر وحسم مادة الفساد، وممن صرح بذلك الفاضل المقداد حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (3): " كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء آلاتها، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها " (4).
وقال صاحب مفتاح الكرامة:
" ظاهر الأمر بكسرها... وعدم ضمان المتلف لها قيمتها، عدم ملكها... " (5).
وقال صاحب الجواهر: "...
وأوجب [أي الشارع] على المكلفين إتلافها بلا ضمان، حتى لو استلزم إتلاف المادة، ويرتفع ضمانهما معا " (1).
صور عدم ضمان إتلافها:
إن إتلاف آلات القمار يتصور على أنحاء:
أولا - إتلاف صورتها فحسب: وفي هذه الصورة لا يضمن المتلف شيئا، لأن الشارع لم يجعل لصورها مالية ولم يدخلها في الملك، وهذا رأي عديد من الفقهاء، كالعلامة والمحقق الأردبيلي، والمحقق الثاني (الكركي)، والمحقق السبزواري وغيرهم، كما يظهر من العبارات المتقدمة (2).
والمراد من إتلاف صورتها هو إخراجها عن هيئتها المعدة للمقامرة، من دون إتلاف المواد التي صنعت منها، واختلفوا في حد ذلك (3).
وبناء على هذا لو تجاوز المتلف الحد المجاز ضمن أرش المقدار الزائد.
ثانيا - إتلاف صورتها مع مادتها في صورة استلزام إتلاف الهيئة لذلك، كما إذا