١ - ينبغي أن يكون المأذون فيه مما يسوغ صدوره شرعا، فلا عبرة بالإذن بما يكون صدوره مخالفا للشرع كإذن المالك بصنع عنبه خمرا، فإن إذنه هذا لا يرفع حرمة صنع الخمر وإن كان يرفع الضمان، ومثله الإذن ببيع المصحف والعبد المسلم للكافر، فإن مثل هذا الإذن غير مؤثر ما دام بيع المصحف والعبد المسلم للكافر غير صحيح.
٢ - ألا يكون المأذون فيه متعلقا لحق الغير كالعين المرهونة، والتركة مع وجود الدين للميت، فلا يصح إذن المالك للعين المرهونة بالتصرف فيها، وكذا إذن الورثة بالتصرف بالتركة مع وجود الدين.
من له حق الإذن:
الذين لهم حق الإذن هم على النحو التالي:
أولا - الشارع:
لما كان التشريع والأمر والنهي بيد الشارع، فيكون بيده الإذن أيضا. ويمكن تحديد الإذن الصادر من الشارع كالتالي:
ألف - موارد الإباحة والتحليل أصالة:
مثل أكل الطيبات كما في قوله تعالى ﴿أحل لكم الطيبات﴾ (١)، وقوله تعالى:
﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا﴾ (٢) ومثل ذلك، الإذن بالنكاح كقوله تعالى:
﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٣)، أو الإذن بالأكل من محل ما أمسكته الكلاب المعلمة، كقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (٤).
وبعض ذلك يكون من موارد الأمر بعد الحظر أو توهمه الذي يفيد الإباحة على ما هو المعروف.
ب - موارد التحليل والإباحة بالعرض:
والمقصود منها الموارد المستثناة من التحريم بالأصالة لسبب ما كالحرج والضرر والاضطرار ونحو ذلك، مثل:
١ - قوله تعالى: ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (5).