بمعنى أن تكون الصلاة في الدار المغصوبة شيئا واحدا حقيقة فتكون مصداقا للصلاة والغصب، بمعنى أن يكون التركيب بينهما اتحاديا.
فعلى هذا الفرض سوف يسري النهي من متعلقه (وهو الغصب) إلى ما ينطبق عليه المأمور به في الخارج، فيلزم انطباق المأمور به على المنهي عنه فعلا، وهذا محال، لأنه يستلزم التعارض بين دليلي الأمر والنهي فيتكاذبان في مرحلة الجعل والتشريع.
ثانيا - أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر، بمعنى أننا حتى وإن التزمنا بتعدد المجمع ولكن قلنا بالسراية فلا بد من القول بالامتناع، لأنه يلزم سراية النهي من المنهي عنه إلى المأمور به الملازم معه في الوجود، فيقع التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي فيتكاذبان في مرحلة الجعل والتشريع أيضا.
وأما القول بالجواز فيبتني على أمرين معا وهما:
1 - أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي متعددا حقيقة.
2 - أن يلتزم بعدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، أي يلتزم بعدم سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر (1).
خامسا - الأقوال في المسألة:
والأقوال المذكورة في المسألة أربعة وهي:
1 - الامتناع: وهو رأي أكثر أصحابنا كما صرح بذلك صاحب المعالم (2) والمحقق القمي (3) ونسبه صاحب الكفاية إلى المشهور (4).
2 - الجواز: وهو المنسوب إلى الفضل بن شاذان من المتقدمين، وإلى بعض المتأخرين كالمحقق القمي، وبعض آخرين ممن تقدمه (5).
3 - التفصيل بين العقل والعرف:
ومفاده الحكم بالجواز عقلا وعدمه عرفا، وهو المنسوب إلى السيد الطباطبائي (بحر