الختان.
ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل غالبا - كالعصا - فأدى ذلك إلى وفاته فهو عمد عند كثير من الفقهاء - كالشيخ ومن دونه ممن تقدم ذكره - ولكنهم قيدوه بما إذا كان المضروب لا يتحمل مثل ذلك عادة، أما إذا كان يتحمله فلم يكن عمدا، ولذلك جعل للزمان والمكان والشخص المضروب - من حيث القوة والضعف - دخل في تحقق العمد وعدمه في هذه الصورة.
هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل، وأما ما دونه فيظهر حكمه مما تقدم أيضا لوحدة الملاك.
راجع: القتل: أقسامه.
مظان البحث:
1 - القصاص.
2 - الديات.
آلي راجع: الملحق الأصولي.
آمة لغة:
اسم فاعل من " أمه " أي شجه، وبعض العرب يقول: مأمومة، لأن فيها معنى المفعولية في الأصل... وعلى أي حال فهي الشجة التي تصل أم الدماغ، وهي: الخريطة التي تجمع الدماغ (1).
اصطلاحا:
ليس فيها معنى محدث.
الأحكام:
أولا - لا قصاص فيها في صورة العمد، لتعذر الاستيفاء، وللزوم التغرير بأن يزاد عن المقدار اللازم.
ثانيا - يجب على الجاني دفع الدية مطلقا عمدا كان أو شبهه أو خطأ محضا، غاية الأمر تكون الدية مغلظة في العمد