السيد الحكيم - في المستمسك (1) - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال، بينما التزم صاحب الجواهر (2) بالاحتياط.
الأحكام:
تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي:
1 - آنية الذهب والفضة.
2 - الآنية المذهبة أو المفضضة.
3 - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة.
4 - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن.
5 - الآنية المتخذة من العظام.
6 - الآنية المتخذة من الجلود.
7 - آنية المشركين وأهل الكتاب.
8 - آنية الخمر.
أولا - آنية الذهب والفضة:
والأحكام المترتبة عليها كما يلي:
1 - الأكل والشرب منها:
ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي عندهم، منهم العلامة الحلي في التذكرة (1)، والشهيد الأول في الذكرى (2).
نعم، قال الشيخ الطوسي في الخلاف: " يكره استعمال أواني الذهب والفضة... " (3)، ولكنه قال في بحث الزكاة:
" أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها... " (4)، وقال في المبسوط:
" أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك... " (5)، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم (6).
هذا، ولكن المحقق الأردبيلي شكك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن القول بالتحريم إجماعي، لأنه نسبه إلى