آجام لغة:
جمع الجمع، واحده أجمة، وجمعه:
أجم مثل قصبة وقصب. له معان عديدة، والذي يلائم الفقه منها هو: الشجر (أو القصب) الكثير الملتف (1).
اصطلاحا:
لا يختلف عن معناه اللغوي، إلا أن الظاهر من البعض: أن المراد من الآجام هو الأرض ذات الأجمة لا نفس الأشجار (2).
الأحكام:
1 - الآجام من الأنفال:
عد الفقهاء الآجام من الأنفال، وعلى هذا يشملها حكمها، وهو كونها للإمام عليه السلام.
والظاهر من إطلاق كلمات الفقهاء هو: أن الآجام من الأنفال سواء كانت في الأرض المختصة بالإمام أو لا، ولكن ابن إدريس خص ذلك بالأراضي المختصة به، قال عند عد الأنفال: " والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض " (1).
راجع: أنفال.
2 - بيع سمك الآجام:
اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، فمنعه بعض للجهالة، وفصل آخرون بين ما إذا كان المقصود بالبيع هو الضميمة فيصح، وإلا فلا (2).
ومحل الخلاف إنما هو السمك المملوك المقدور قبضه، غير معلوم العدد، ولا المشاهد، مع الضميمة (3).
مظان البحث:
1 - الأنفال 2 - البيع: اشتراط معلومية الثمن والمثمن، بيع المجهول منفردا ومع الضميمة.