سابعا - تعلق الزكاة بها:
الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق بها الزكاة، ونصبه على المشهور - بل ادعي عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي:
1 - خمس وفيها شاة.
2 - عشرة وفيها شاتان.
3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه.
4 - عشرون وفيها أربع شياه.
5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه.
6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض.
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون.
8 - ست وأربعون وفيها حقة، وهي التي دخلت في الرابعة.
9 - إحدى وستون وفيها جذعة، وهي التي دخلت في الخامسة.
10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون.
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان.
12 - مئة وإحدى وعشرون، وفيها كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة.
ومحل الخلاف فيما يلي:
1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد النصاب السادس، قال العلامة في المختلف: " المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض، قال ابن أبي عقيل:
" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ".
وقال ابن الجنيد: " ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر، فإن لم يكن فخمس شياه، فإذا زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون " (1).
وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما