لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو لم تعلم كميته، لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة " (1).
وصرح العلامة في موارد عديدة بذلك، منها قوله في القواعد: " ويصح الإبراء من المجهول " (2).
وقال الشهيد الثاني: " المشهور بين أصحابنا جواز الابراء من المجهول، لأنه إسقاط لما في الذمة لا معاوضة... " (3).
وممن صرح بذلك - أيضا - الفاضل الهندي (4) والمحقق السبزواري (5).
نعم، ناقش بعضهم فيما لو كان من عليه الحق يعلم المقدار دون من له الحق، وكان - من عليه الحق - يعلم بأنه لو علم من له الحق المقدار لما أبرأه، فاستثناه من الحكم بالجواز، قال في المسالك: " فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على براءته، لم يصح... " (1).
وقال مثله المحقق السبزواري في الكفاية (2).
الركن الرابع - الصيغة:
الظاهر عدم وجود صيغة خاصة للإبراء وإنما يتحقق بكل ما دل عليه، كالإبراء والعفو والإسقاط والترك والهبة والتمليك، لاشتراك الجميع في الأثر، وهو:
إفراغ الذمة، قال صاحب الحدائق حول الإبراء من المهر: " وظاهر الأصحاب أنه لا ينحصر في لفظ، بل كل ما أدى هذا المعنى من لفظ الإبراء أو العفو أو الهبة أو الإسقاط أو نحو ذلك، فإنه يحصل به البراءة وفراغ الذمة، وقد أطلق عليه لفظ العفو في قوله عز وجل (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) " (3).
وقال نحوه غيره من الفقهاء (4).