ومثل موثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال: " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك " (1)، وغير ذلك.
هذا، وادعى بعض الفقهاء - مثل كاشف الغطاء - قيام السيرة على ذلك حيث قال: " إن أصالة الإباحة والخلو عن الأحكام الأربعة فضلا عن مطلق الجواز فيما لم يترتب عليه ضرر ولم يشتمل عليه تصرف في حق بشر مما دلت عليه الأخبار، وظهر ظهور الشمس في رابعة النهار، وعده الصدوق من دين الإمامية... وفي جري سيرة المسلمين بل جميع المليين على عدم التوقف في هيئات قيامهم وقعودهم... " (2).
بل وادعى في الجواهر تطابق العقل والشرع على ذلك، حيث قال: " ومن المعلوم المقرر في الأصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع... " (1).
ثم استدل بالآيات والروايات السابقة على ذلك. وهكذا كثير من الفقهاء، وخاصة من كتب منهم في آيات الأحكام، كالفاضل المقداد (2) والمحقق الأردبيلي (3) والفاضل الجواد (4) وغيرهم.
وكثيرا ما يبحث عن الموضوع في أول كتاب الأطعمة والأشربة.
موقف المحدثين من أصالة الإباحة:
الذي يظهر من كلماتهم هو: أنهم يقبلون حجية أصالة الإباحة الشرعية ولكن في حدود الشبهات الموضوعية فقط لا الحكمية، لأن مستند هذا الأصل ودليله هو الروايات المتقدمة وما يماثلها، وهي كلها واردة في الشبهات الموضوعية، قال المحدث البحراني - بعد سرد الروايات -:
" وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه أفراد، بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم