إجمالي في المستمسك (1) فراجع، وراجع الملحق الأصولي أيضا.
ثانيا - لا حيض مع سن اليأس:
وقد ادعى الإجماع على ذلك كل من المحقق الحلي (2) والمحقق الأردبيلي في المجمع (3) وصاحب المدارك (4) وغيرهم.
وبدعوى هؤلاء الثلاثة كفاية.
ثالثا - سقوط شرط الاستبراء في الطلاق:
وهذا مما لا خلاف فيه أيضا، فإن اليائسة يجوز تطليقها في طهر واقعها زوجها فيه بخلاف غيرها الذي يجب استبراؤها بعدم مباشرتها في المقدار المقدر شرعا.
وقد ادعى عدم الخلاف كل من صاحبي الحدائق (5) والجواهر (6) وغيرهما.
رابعا - سقوط العدة في الطلاق:
المعروف بين الفقهاء هو: سقوط العدة عن اليائسة في الطلاق، ونقل عن السيد المرتضى عدم سقوطها بل تعتد بثلاثة أشهر، لكن المعروف - كما تقدم - هو الأول (1).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة: الحيض.
2 - كتاب الطلاق:
ألف - شرائط المطلقة.
ب - العدد: عدة ذات الشهور.