" رفع عن أمتي تسع: - إلى أن عد منها - ما أكرهوا عليه... " (1) يرفع الإذن لو تحقق في صورة الإكراه.
وهذا بخلاف المضطر، فإنه لو اضطر إلى الإذن صح إذنه - كما لو اضطر إلى دواء فاشترط عليه البائع أن يبيعه بشرط أن يأذن له في مطالعة كتاب يكون عنده، فأذن له - ولا يشمله حديث الرفع، لأنه وارد مورد الامتنان، فشموله للمورد مخالف له، لاستلزامه البطلان.
5 - أن يكون الإذن في حدود صلاحيات صاحب الحق:
ينبغي أن يكون الإذن متناسبا مع صلاحيات صاحب الحق، فمتولي الوقف له أن يأذن بالاستفادة من الوقف في حدود مؤدى الوقف من جهة تحديد الموقوف عليهم وكيفية الاستفادة منه، فلو أذن لغير الموقوف عليهم بالانتفاع من الوقف لم يصح، وكذا لو أذن بالاستفادة منها بكيفية غير منظورة في الوقف، ومثله ما لو أذن الوصي أو القيم بالتصرف في أموال الصغار مع عدم مراعاة غبطتهم...
وهكذا الأب والجد بالنسبة إلى الأولاد.
ثانيا - شروط المأذون:
يشترط في المأذون صحة صدور الفعل المأذون فيه منه شرعا، وهذا يختلف باختلاف الموارد، لأن تصرف المأذون قد يكون من قبيل الإتلاف بالأكل والشرب ونحوهما، وقد يكون غير ذلك كالتصرفات العقدية مثل البيع والشراء، فالقسم الأول من التصرفات لا يحتاج الإذن فيها - بما هو إذن - إلى شرط، فيصح الإذن حتى للصبي غير المميز والمجنون بأكل الطعام مثلا، فإن أثره رفع الضمان وإن لم يؤثر في رفع الحكم التكليفي (الحرمة)، لعدم وجودها من أول الأمر.
وأما القسم الثاني منها فيشترط فيه صلاحية صدور الفعل المأذون فيه من المأذون شرعا كاشتراط البلوغ في صحة الإذن بالبيع - بناء على اشتراطه فيه - وكاشتراط الإسلام في المشتري في صحة الإذن ببيع المصحف والعبد المسلم - بناء على عدم صحة بيعهما من الكافر - وهكذا...
ثالثا - شروط المأذون فيه:
وأما شرائط المأذون فيه، فهي: