خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه، وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى:
(أحل الله البيع) وغيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر عنه بالمعاطاة " (1).
وقال في المستمسك معلقا على كلام السيد السابق: " كما صرح به غير واحد بل قيل: لم يعرف متأمل في ذلك، ويقتضيه عموم أدلتها، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما " (2).
نعم المنقول عن المحقق النائيني هو الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري المعاطاة في إجارة الأعمال إذا كان الأجير حرا كالخياطة والبناء و.. (3).
الركن الثاني - المتعاقدان:
يعتبر في المتعاقدين توفر الشروط العامة للأهلية وهي:
1 - البلوغ: لا إشكال في اشتراط البلوغ لو كان العاقد عاقدا لنفسه، إذ عقده تصرف في ماله وغير البالغ ممنوع عن التصرف في ماله على نحو الاستقلال بحيث يكون هو المؤجر (1).
وأما لو كان مجريا للصيغة فقط سواء كان في ماله أو في مال غيره وكالة فقد وقع البحث في صحته وعدمه، فقد نسب إلى المشهور عدم الجواز لرفع القلم عن الصبي بينما اختار في مستند العروة جوازه.
وكذا لو استقل الصبي في البيع والإجارة ولكن وكالة عن الغير، فالمشهور عدم جوازه بينما اختار في مستند العروة الجواز والصحة أيضا (2).
2 - العقل: لا ينبغي الشك في اشتراط العقل مقابل الجنون المانع من تحقق القصد، لتقوم العقد به ومع فقده لا يتحقق العقد.
وأما إذا كان الجنون في حد لم يمنع من تحقق القصد فقد جعل في المستمسك