الأردبيلي في مجمع الفائدة (1) والعاملي في المدارك (2). ولكن بعض هؤلاء جعل الاستقبال (التوجيه) أحوط.
نوع الوجوب:
وهذا الوجوب على فرض ثبوته كفائي بالنسبة إلى العالم بالحال المتمكن من الامتثال، فيسقط بقيام الغير به (3).
وقيل بوجوبه على المحتضر نفسه مع تمكنه والتفاته (4).
كيفية التوجيه:
وكيفية التوجيه هي أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا (5)، وادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، بل نقل الإجماع عن جماعة على ذلك (6).
زمان التوجيه:
يظهر من كلمات الفقهاء أن زمان التوجيه هو قبيل الموت، أي عند الإشراف عليه - وهو ما يصدق عليه الاحتضار - وهذا الوجوب مستمر إلى تحقق الوفاة، أما بعدها حتى زمان الاغتسال فقد اختلفوا في وجوب الاستقبال فيه، فذهب جماعة إلى عدمه، منهم: الشهيد الأول (1) وصاحب الحدائق (2)، وصاحب الجواهر (3)، وصاحب المستمسك (4).
ويظهر من بعض آخر ترجيح إبقائه كذلك حتى يغتسل وأولويته، مثل المحققين: الأردبيلي (5) والعاملي (6) واليزدي (7).
الميت الذي يجب توجيهه:
لا فرق في الميت الذي يجب توجيهه بين الصغير والكبير والحر والعبد بعد فرض الإسلام أو حكمه، نعم يحتمل عدم وجوبه بالنسبة إلى الميت المخالف لعدم